ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٧]
٣٧وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ.
وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَى الثَّوْبَيْنِ يَتَّقِي بِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ يُغَيِّرَ ثِيَابَهُ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَطُوفُ إِلَّا فِي الثِّيَابِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٨]
٣٨مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَيْنِ يَرْتَدِي بِهِمَا الْمُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةُ يَتَّقِي بِهَا الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا احْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا.
فَإِنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٩]
٣٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث السابع و الثلاثون:
و قال المحقق رحمه الله: فإن اضطر إلى لبس الخفين جاز، و قيل: يشقهما و هو متروك [١].
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و رواه في الكافي [٢] في الحسن، لكن بحذف" و سألته".
الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٥٠.
[٢]فروع الكافي ٤/ ٣٤١، ح ١٠.